أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم الصلاة على النبي قبل الأذان وبعده جهرا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم الصلاة على النبي قبل الأذان وبعده جهرا
معلومات عن الفتوى: ما حكم الصلاة على النبي قبل الأذان وبعده جهرا
رقم الفتوى :
5220
عنوان الفتوى :
ما حكم الصلاة على النبي قبل الأذان وبعده جهرا
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6898)
ما حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان وبعده جهراً؟.
نص الجواب
الحمد لله
الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي - صلى الله عليه وسلم - سراً، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: